العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج وهو مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع النسل ، ولهذا جاء في الحديث الآخر تسميته الوأد الخفي ؛ لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد .
[ ص: 11 ] وأما التحريم فقال أصحابنا : لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيتا أم لا لأن عليه ضررا في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمه ، وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم ، وإلا فوجهان أصحهما : لا يحرم .
ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه وما ورد [ ص: 12 ] في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفي الكراهة . هذا مختصر ما يتعلق بالباب من الأحكام والجمع بين الأحاديث ، وللسلف خلاف كنحو ما ذكرناه من مذهبنا ومن حرمه بغير إذن الزوجة الحرة قال : عليها ضرر في العزل فيشترط لجوازه إذنها .
قوله ( غزوة بلمصطلق ) أي بني المصطلق وهي غزوة المريسيع قال القاضي : قال أهل البيت : هذا أولى من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة أنه كان في غزوة أوطاس .
قوله : ( كرائم العرب ) أي النفيسات منهم ، قوله : ( فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء ) معناه احتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعها وأخذ الفداء فيها . فيستنبط منه منع بيع أم الولد وأن هذا كان مشهورا عندهم .
وفي هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم وأنهم إذا كانوا [ ص: 13 ] مشركين وسبوا جاز استرقاقهم لأن بني المصطلق عرب صلبية من خزاعة وقد استرقوهم ووطئوا سباياهم واستباحوا بيعهن وأخذ فدائهن . وبهذا قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قوله الصحيح الجديد وجمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قوله القديم : لا يجري عليهم الرق لشرفهم . والله أعلم .