قوله ( أتى بامرأة مجح على باب فسطاط ) المجح بميم مضمومة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة وهي الحامل التي قربت ولادتها ، وفي [ ص: 14 ] ( الفسطاط ) ست لغات : فسطاط وفستاط وفساط . بحذف الطاء والتاء لكن بتشديد السين وبضم الفاء وكسرها في الثلاثة وهو نحو بيت الشعر .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له . فمعناه أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهر حيث يحتمل كون الولد من هذا السابي ويحتمل أنه كان ممن قبله . فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولدا له ويتوارثان ، وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة بل له استخدامه لأنه مملوكه . فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابنا له ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس منه ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة ، وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما ، فيجب عليه [ ص: 15 ] الامتناع من وطئها خوفا من هذا المحظور فهذا هو الظاهر في معنى الحديث . وقال القاضي عياض : معناه الإشارة إلى أنه قد ينمى هذا الجنين بنطفة هذا السابي فيصير مشاركا فيه فيمتنع الاستخدام . قال : وهو نظير الحديث الآخر : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505989من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره . هذا كلام القاضي وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل ؟ بل الصواب ما قدمناه . والله أعلم .