قوله : ( عن جدامة بنت وهب ) ذكر مسلم اختلاف الرواة فيها هل هي بالدال المهملة أم بالذال المعجمة قال : والصحيح أنها بالدال . يعني المهملة ، وهكذا قال جمهور العلماء إن الصحيح أنها بالمهملة . والجيم مضمومة بلا خلاف .
وقوله ( جدامة بنت وهب ) وفي الرواية الأخرى ( جدامة بنت وهب أخت عكاشة ) قال القاضي عياض : قال بعضهم : إنها أخت عكاشة على قول من قال إنها جدامة بنت وهب بن محصن . وقال آخرون : هي أخت رجل آخر يقال له عكاشة بن وهب ليس nindex.php?page=showalam&ids=5735بعكاشة بن محصن المشهور . وقال الطبري : هي جدامة بنت جندل هاجرت . قال : والمحدثون قالوا فيها : جدامة بنت وهب هذا ما ذكره القاضي . والمختار أنها جدامة بنت وهب الأسدية أخت عكاشة بن محصن المشهور الأسدي ، وتكون أخته من أمه وفي ( عكاشة ) لغتان سبقتا في كتاب الإيمان : تشديد الكاف وتخفيفها والتشديد أفصح وأشهر .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505990لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر [ ص: 16 ] أولادهم . قال أهل اللغة : ( الغيلة ) هنا بكسر الغين ويقال لها : الغيل بفتح الغين مع حذف الهاء ( والغيال ) بكسر الغين كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة . وقال جماعة من أهل اللغة : ( الغيلة ) بالفتح المرة الواحدة ، وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل . وقيل : إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة ، والغيلة بالكسر والفتح واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل ، فقال مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي وغيره من أهل اللغة : أن يجامع امرأته وهي مرضع . يقال منه : أغال الرجل وأغيل : إذا فعل ذلك وقال ابن السكيت : هو أن ترضع المرأة وهي حامل . يقال منه : غالت وأغيلت .
قال العلماء : سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع . قالوا : والأطباء يقولون : إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه . وفي الحديث جواز الغيلة فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ، وبين سبب ترك النهي
وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وبه قال جمهور أهل الأصول .