1450 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل بن إبراهيم ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=659636قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان
وأما ( الإملاجة ) فبكسر الهمزة والجيم المخففة وهي المصة يقال ملج الصبي أمه وأملجته .
3375 " وقولها : ( فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ ) هو بضم الياء من ( يقرأ ) ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ : خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى .
[ ص: 25 ] والنسخ ثلاثة أنواع : أحدها : ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات ، والثاني : ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ، والثالث : ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو الأكثر ، ومنه قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم الآية ، والله أعلم .
واختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع ، فقالت عائشة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه : لا يثبت بأقل من خمس رضعات ، وقال جمهور العلماء : يثبت برضعة واحدة . حكاه ابن المنذر عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب والحسن ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وقتادة والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة رضي الله عنهم . وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود : يثبت بثلاث رضعات ولا يثبت بأقل .
واعترض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على المالكية فقالوا : إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية : واللاتي أرضعنكم أمهاتكم .
واعترض أصحاب مالك على الشافعية بأن حديث عائشة هذا لا يحتج به عندكم وعند محققي الأصوليين لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد ، وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت بخبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح وقف عن العمل به وهذا إذا لم يجئ إلا بآحاد مع أن العادة مجيئه متواترا توجب ريبة ، والله أعلم .
واعترضت الشافعية على المالكية بحديث " المصة والمصتان " وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها ، منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة ، وهذا باطل لا يثبت بمجرد الدعوى ، ومنها أن بعضهم زعم أنه موقوف على عائشة ، وهذا خطأ فاحش بل قد ذكره مسلم وغيره من طرق صحاح مرفوعا من رواية عائشة ومن رواية أم الفضل ، ومنها أن بعضهم زعم أنه مضطرب وهذا غلط ظاهر وجسارة على رد السنن بمجرد الهوى ، وتوهين صحيحها لنصرة المذاهب .
وقد جاء في اشتراط العدد أحاديث كثيرة مشهورة والصواب اشتراطه ، قال القاضي [ ص: 26 ] عياض : وقد شذ بعض الناس فقال : لا يثبت الرضاع إلا بعشر رضعات وهذا باطل مردود ، والله أعلم .
قوله : ( امرأتي الحدثى ) هو بضم الحاء وإسكان الدال ، أي الجديدة .
قوله : ( حدثنا حبان حدثنا همام ) هو حبان بن هلال وهو بفتح الحاء وبالباء الموحدة وذكر مسلم سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة وإرضاعها سالما وهو رجل .
واختلف العلماء في هذه المسألة ، فقالت عائشة وداود : تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل ؛ لهذا الحديث . وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن : لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين ، إلا أبا حنيفة فقال : سنتين ونصف ، وقال زفر : ثلاث سنين . وعن مالك رواية سنتين وأيام .