باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي
1456 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16203صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=659651أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=15573وابن بشار قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع غير أنه قال إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم ولم يذكر إذا انقضت عدتهن وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=17308يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد يعني ابن الحارث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بهذا الإسناد نحوه
[ ص: 28 ] وقوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ) وفي الطريق الثاني ( عن عبد الأعلى عن سعيد عن [ ص: 29 ] قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ) وفي الطريق الآخر ( عن شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ) من غير ذكر أبي علقمة ، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14050أبو علي الغساني عن رواية الجلودي وابن ماهان قال : وكذلك ذكره أبو مسعود الدمشقي قال : ووقع في نسخة ابن الحذاء بإثبات ( أبي علقمة ) بين أبي الخليل وأبي سعيد ، قال الغساني : ولا أدري ما صوابه . قال القاضي عياض : قال غير الغساني : بإثبات أبي علقمة هو الصواب . قلت : ويحتمل أن إثباته وحذفه كلاهما صواب ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين فرواه تارة كذا وتارة كذا وقد سبق في أول الكتاب بيان أمثال هذا .
قوله : ( بعث جيشا إلى أوطاس ) أوطاس موضع عند الطائف يصرف ولا يصرف سبق بيانه قريبا .
قوله : ( فأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن
معنى ( تحرجوا ) خافوا الحرج وهو الإثم من غشيانهن أي من وطئهن من أجل أنهن زوجات والمزوجة لا تحل لغير زوجها ، فأنزل الله تعالى إباحتهن بقوله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمراد بالمحصنات هنا المزوجات ، ومعناه والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي ، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها والمراد بقوله : إذا انقضت عدتهن [ ص: 30 ] أي استبراؤهن ، وهي بوضع الحمل عن الحامل ، وبحيضة من الحائل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة .
واعلم أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم فما دامت على دينها فهي محرمة ، وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان ، فيئول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن ، وهذا التأويل لا بد منه ، والله أعلم .
واختلف العلماء في الأمة إذا بيعت وهي مزوجة مسلما هل ينفسخ النكاح وتحل لمشتريها أم لا؟ فقال ابن عباس ينفسخ لعموم قوله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وقال سائر العلماء : لا ينفسخ وخصوا الآية بالمملوكة بالسبي . قال المازري : هذا الخلاف مبني على أن العموم إذا خرج على سبب هل يقصر على سببه أم لا ؟ فمن قال : لا يقصر بل يحمل على عمومه قال : ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء . لكن ثبت في حديث شراء عائشة ( بريرة ) أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة في زوجها فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء لكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وفي جوازه خلاف ، والله أعلم .