ومعنى نظر آنفا أي قريبا وهو بمد الهمزة على المشهور وبقصرها وقرئ بهما في السبع قال القاضي : قال المازري : وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد وكان زيد أبيض ، كذا قاله أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح النبي صلى الله عليه وسلم لكونه زاجرا لهم عن الطعن في النسب ، قال القاضي : قال غير nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح : كان زيد أزهر اللون nindex.php?page=showalam&ids=11406وأم أسامة هي أم أيمن واسمها ( بركة ) وكانت حبشية سوداء . قال القاضي : هي بركة بنت محصن بن ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن النعمان ، والله أعلم .
واختلف العلماء في العمل بقول القائف ، فنفاه أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق . وأثبته nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماهير العلماء والمشهور عن مالك إثباته في الإماء ونفيه في الحرائر ، وفي رواية عنه إثباته فيهما .
ودليل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث مجزز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرح لكونه وجد في أمته من يميز أنسابها عند اشتباهها ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سروره .
واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة واختلفوا في أنه هل يكتفى بواحد ؟ والأصح عند أصحابنا الاكتفاء بواحد ، وبه قال ابن القاسم المالكي . وقال مالك : يشترط اثنان ، وبه قال بعض أصحابنا . وهذا الحديث يدل للاكتفاء بواحد .
واختلف أصحابنا في [ ص: 34 ] اختصاصه ببني مدلج ، والأصح أنه لا يختص . واتفقوا على أنه يشترط أن يكون خبيرا بهذا مجربا ، واتفق القائلون بالقائف على أنه إنما يكون فيما أشكل من وطأين محترمين كالمشتري والبائع يطأان الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء من الأول ، فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني ، ولدون أربع سنين من وطء الأول ، وإذا رجعنا إلى القائف فألحقه بأحدهما لحق به ، فإن أشكل عليه أو نفاه عنهما ترك الولد حتى يبلغ ، فينتسب إلى من يميل إليه منهما . وإن ألحقه بهما فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه يتركه يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما . وقال أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون : يكون ابنا لهما . وقال الماجشون ومحمد بن مسلمة المالكيان : يلحق بأكثرهما له شبها قال ابن مسلمة : إلا أن يعلم الأول فيلحق به .
واختلف النافون للقائف في الولد المتنازع فيه ، فقال أبو حنيفة : يلحق بالرجلين المتنازعين فيه ، ولو تنازع فيه امرأتان لحق بهما . وقال أبو يوسف ومحمد : يلحق بالرجلين ولا يلحق إلا بامرأة واحدة . وقال إسحاق : يقرع بينهما .