1471 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16958وابن رمح واللفظ
ليحيى قال
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث وقال الآخران أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=659684أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وزاد
ابن رمح في روايته وكان
عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك قال مسلم جود
الليث في قوله تطليقة واحدة