وأما قوله : ( فمه ) فيحتمل أن يكون للكف والزجر عن هذا القول ، أي لا تشك في وقوع الطلاق واجزم بوقوعه . وقال القاضي : المراد ( بمه ) ( ما ) فيكون استفهاما أي فما يكون إن لم أحتسب بها ؟ ومعناه لا يكون إلا الاحتساب بها فأبدل من الألف ( هاء ) كما قالوا في ( مهما ) أن أصلها ( ماما ) أي أي شيء .
قوله صلى الله عليه وسلم يطلقها في قبل عدتها هو بضم القاف والباء أي في وقت تستقبل فيه العدة وتشرع فيها ، وهذا يدل على أن الأقراء هي الأطهار ، وأنها إذا طلقت في الطهر شرعت في الحال في الأقراء لأن الطلاق المأمور به إنما هو في الطهر لأنها إذا طلقت في الحيض لا يحسب ذلك الحيض قرءا بالإجماع ، فلا تستقبل فيه العدة وإنما تستقبلها إذا طلقت في الطهر ، والله أعلم .