صفحة جزء
1471 وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة فقال فمه أو إن عجز واستحمق
وأما قوله : ( فمه ) فيحتمل أن يكون للكف والزجر عن هذا القول ، أي لا تشك في وقوع الطلاق واجزم بوقوعه . وقال القاضي : المراد ( بمه ) ( ما ) فيكون استفهاما أي فما يكون إن لم أحتسب بها ؟ ومعناه لا يكون إلا الاحتساب بها فأبدل من الألف ( هاء ) كما قالوا في ( مهما ) أن أصلها ( ماما ) أي أي شيء .

قوله صلى الله عليه وسلم يطلقها في قبل عدتها هو بضم القاف والباء أي في وقت تستقبل فيه العدة وتشرع فيها ، وهذا يدل على أن الأقراء هي الأطهار ، وأنها إذا طلقت في الطهر شرعت في الحال في الأقراء لأن الطلاق المأمور به إنما هو في الطهر لأنها إذا طلقت في الحيض لا يحسب ذلك الحيض قرءا بالإجماع ، فلا تستقبل فيه العدة وإنما تستقبلها إذا طلقت في الطهر ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية