1477 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16297عبثر عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسمعيل بن أبي خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=659706قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا
قولها : ( خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا ) وفي رواية ( فلم يكن طلاقا ) وفي رواية ( فاخترناه فلم يعده طلاقا ) وفي رواية ( فاخترناه فلم يعددها علينا شيئا ) . وفي بعض النسخ : ( فلم يعدها علينا شيئا )
في هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي و أبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء أن [ ص: 64 ] من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا ولا يقع به فرقة .
وروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة سواء اختارت زوجها أم لا ، وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك ، قال القاضي : لا يصح هذا عن مالك . ثم هو مذهب ضعيف مردود بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ، ولعل القائلين به لم تبلغهم هذه الأحاديث ، والله أعلم .