قوله : ( فاستأذنته في الانتقال فأذن لها ) هذا محمول على أنه أذن لها في الانتقال لعذر وهو البذاءة على أحمائها أو خوفها أن يقتحم عليها أو نحو ذلك . وقد سبقت الإشارة إلى هذا في أوائل هذا الباب وأما لغير حاجة فلا يجوز لها الخروج والانتقال ولا يجوز نقلها قال الله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة : المراد بالفاحشة هنا النشوز وسوء الخلق . وقيل : هو البذاءة على آل زوجها . وقيل : [ ص: 80 ] معناه إلا أن يأتين بفاحشة الزنا فيخرجن لإقامة الحد ثم ترجع إلى المسكن .
قوله : ( سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ) هكذا هو في معظم النسخ ( بالعصمة ) بكسر العين وفي بعضها ( بالقضية ) بالقاف والضاد وهذا واضح ومعنى الأول بالثقة والأمر القوي الصحيح .