باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها
1483 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=14529محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله واللفظ له حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد قال قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=659735طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا
فيه حديث جابر ( قال : طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا ) هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة ، ومذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة ، وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة ووافقهم [ ص: 85 ] أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال في البائن : لا تخرج ليلا ولا نهارا .
وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده ، والهدية ، واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك ، وتذكير المعروف والبر والله تعالى أعلم .