صفحة جزء
باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها

1483 وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج ح وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا
فيه حديث جابر ( قال : طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا ) هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة ، ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة ، وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة ووافقهم [ ص: 85 ] أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال في البائن : لا تخرج ليلا ولا نهارا .

وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده ، والهدية ، واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك ، وتذكير المعروف والبر والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية