باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
155 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=657228قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16300عبد الأعلى بن حماد nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ح وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161حسن الحلواني nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد وفي رواية ابن عيينة إماما مقسطا وحكما عدلا وفي رواية يونس حكما عادلا ولم يذكر إماما مقسطا وفي حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث وفي حديثه من الزيادة وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة اقرءوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية
وفيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أنا إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكنا من قتله قتلناه وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال يترك إذا لم يكن فيه ضراوة
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - ويضع الجزية فالصواب في معناه أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام ومن بذل [ ص: 344 ] منهم الجزية لم يكف عنه بها بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل هكذا قاله الإمام أبو سليمان الخطابي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى وحكى القاضي عياض - رحمه الله - عن بعض العلماء معنى هذا ثم قال وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية وهو ضربها على جميع الكفرة فإنه لا يقاتله أحد فتضع الحرب أوزارها وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام وإما بإلقاء يد فيضع عليه الجزية ويضربها وهذا كلام القاضي وليس بمقبول والصواب ما قدمناه وهو أنه لا يقبل منه إلا الإسلام فعلى هذا قد يقال هذا خلاف حكم الشرع اليوم فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام وجوابه أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام وقد أخبرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ بل نبينا - صلى الله عليه وسلم - هو المبين للنسخ فإن عيسى يحكم بشرعنا فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - ويفيض المال فهو بفتح الياء ومعناه يكثر وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل وعدم التظالم وتقيء الأرض أفلاذ كبدها كما جاء في الحديث الآخر وتقل أيضا الرغبات لقصر الآمال وعلمهم بقرب الساعة فإن عيسى - صلى الله عليه وسلم - علم من أعلام الساعة والله أعلم
وأما قوله في الرواية الأخرى nindex.php?page=hadith&LINKID=754052حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها فمعناه والله أعلم أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لقصر آمالهم بقرب القيامة وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها وهذا هو الظاهر من معنى الحديث وقال القاضي عياض - رحمه الله - معناه أن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها لفيض المال حينئذ وقلة الشح وقلة الحاجة إليه للنفقة في الجهاد قال والسجدة هي السجدة بعينها أو تكون عبارة عن الصلاة والله أعلم
وأما قوله ثم يقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة اقرءوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ففيه دلالة ظاهرة على أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الآية أن الضمير في موته يعود على عيسى عليه السلام ومعناها وما من أهل الكتاب يكون في زمن عيسى عليه السلام إلا من آمن به وعلم أنه عبد الله وابن أمته وهذا مذهب جماعة من المفسرين وذهب كثيرون أو الأكثرون إلى أن الضمير يعود على الكتابي ومعناها وما من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند الموت قبل خروج روحه بعيسى - صلى الله عليه وسلم - وأنه عبد الله وابن أمته ولكن لا ينفعه هذا الإيمان لأنه في حضرة الموت وحالة النزع وتلك الحالة لا حكم لما يفعل أو يقال فيها فلا يصح فيها إسلام ولا كفر ولا وصية ولا بيع ولا عتق ولا غير ذلك من [ ص: 345 ] الأقوال لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وهذا المذهب أظهر فإن الأول يخص الكتابي وظاهر القرآن عمومه لكل كتابي في زمن عيسى وقبل نزوله وتؤيد هذا قراءة من قرأ قبل موتهم وقيل إن الهاء في به يعود على نبينا - صلى الله عليه وسلم - والهاء في موته تعود على الكتابي والله أعلم