وهذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة ، قال القاضي عياض : واختلف العلماء أيما أفضل ، عتق الإناث أم الذكور ؟ فقال بعضهم : الإناث أفضل لأنها إذا عتقت كان ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد . وقال آخرون : عتق الذكور أفضل لهذا الحديث ولما في الذكر من المعاني العامة المنفعة التي لا توجد في الإناث من الشهادة والقضاء والجهاد وغير ذلك مما يختص بالرجال إما شرعا وإما عادة ، ولأن من الإماء من لا ترغب في العتق وتضيع به بخلاف العبيد . وهذا القول هو الصحيح .
وأما التقييد في الرقبة بكونها مؤمنة فيدل على أن هذا الفضل الخاص إنما هو في عتق المؤمنة . وأما غير المؤمنة ففيه أيضا فضل بلا خلاف ولكن دون فضل المؤمنة ، ولهذا أجمعوا على أنه يشترط في عتق كفارة القتل كونها مؤمنة ، وحكى القاضي عياض عن مالك : أن الأعلى ثمنا أفضل وإن كان كافرا . وخالفه غير واحد من أصحابه وغيرهم . قال : وهذا أصح .