1510 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=659787قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والده وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بهذا الإسناد مثله وقالوا ولد والده
واختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا . فقال أهل الظاهر : لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما ، بل لا بد من إنشاء عتق . واحتجوا بمفهوم هذا الحديث . وقال جماهير العلماء : يحصل العتق في الآباء والأمهات والأجداد وإن علوا وعلون ، وفي الأبناء وأولادهم الذكور والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك سواء المسلم والكافر والقريب والبعيد والوارث وغيره .
ومختصره أنه يعتق عمود النسب بكل حال واختلفوا فيما وراء عمودي النسب . فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : لا يعتق غيرهما بالملك لا الإخوة ولا غيرهم . وقال مالك : يعتق الإخوة أيضا . وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة ورواية ثالثة كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال أبو حنيفة : يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة .
وتأول الجمهور الحديث المذكور على أنه لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه عتقه أضيف العتق إليه ، والله أعلم .