بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة
1511 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=659788أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب nindex.php?page=showalam&ids=14771وابن أبي عمر قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
[ ص: 119 ] كتاب البيوع
قال الأزهري : تقول العرب : بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته ، وبعت بمعنى اشتريته . قال : وكذلك شريت بالمعنيين . قال : وكل واحد بيع وبائع لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة بقول : بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته وكذا قاله آخرون من أهل اللغة . ويقال : بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع . قال الجوهري : كما يقول : مخيط ومخيوط . قال الخليل : المحذوف من مبيع واو مفعول لأنها زائدة فهي أولى بالحذف . وقال الأخفش : المحذوف عين الكلمة . قال المازري : كلاهما حسن ، وقول الأخفش أقيس . والابتياع الاشتراء وتبايعا وبايعته ويقال : استبعته أي سألته البيع ، وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها ، وبوع لغة فيه ، وكذلك القول في قيل وكيل .
قوله في الإسناد الأول : ( مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج ) هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا ، وذكر القاضي أنه وقع في نسخهم من طريق عبد الغافر الفارسي ( مالك عن نافع عن محمد بن يحيى بن حبان ) بزيادة نافع . قال : وهو غلط وليس لنافع ذكر في الحديث ، ولم يذكر مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا في هذا الحديث .
أحدها : تأويل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه : بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته .
والثاني : أن يجعلا نفس اللمس بيعا ، فيقول : إذا لمسته فهو مبيع لك .
والثالث : أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره .
وهذا البيع باطل على التأويلات كلها . وفي المنابذة أوجه أيضا .
أحدها : أن يجعلا نفس النبذ بيعا وهو تأويل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
والثاني : أن يقول : بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع .
والثالث : المراد نبذ الحصاة كما سنذكره إن شاء الله تعالى في بيع الحصاة ، وهذا البيع باطل للغرر .