1517 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى يعني ابن سعيد ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=659801أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق وهذا لفظ ابن نمير وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=14529محمد بن حاتم nindex.php?page=showalam&ids=15106وإسحق بن منصور جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله
وفي هذه الأحاديث تحريم تلقي الجلب ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والجمهور . وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس فإن أضر كره . والصحيح الأول للنهي الصريح . قال أصحابنا : وشرط التحريم أن يعلم النهي عن التلقي . ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل فاشترى منه ففي تحريمه وجهان لأصحابنا وقولان لأصحاب مالك ، أصحهما عند أصحابنا التحريم لوجود المعنى . ولو تلقاهم وباعهم ففي تحريمه وجهان . وإذا حكمنا بالتحريم فاشترى صح العقد . قال العلماء : وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه قال الإمام أبو عبد الله المازري : فإن قيل : المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل البلد . واحتمل فيه غبن البادي ، والمنع من التلقي ألا يغبن البادي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506086فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار فالجواب : أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على الواحد ، فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصا فانتفع به جميع سكان البلد ، نظر الشرع لأهل البلد على البادي . ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد في قبالة واحد لم يكن في إباحة التلقي مصلحة ، لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم وهم أكثر من المتلقي فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض بين المسألتين بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة ، والله أعلم .