1520 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=659805يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد
هذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأكثرون . قال أصحابنا : والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه ، فيقول له البلدي : اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى . قال أصحابنا : وإنما يحرم بهذه الشروط وبشرط أن يكون عالما بالنهي ، فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج في البلد ولا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم . هذا مذهبنا وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم . وقال بعض المالكية : يفسخ البيع ما لم يفت . وقال عطاء ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقا لحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3506089الدين النصيحة قالوا : وحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ . وقال بعضهم : إنه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوى .