1525 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع العتكي nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=659815أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأحسب كل شيء مثله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12137وأبو كريب قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وهو الثوري كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار بهذا الإسناد نحوه
( والجزاف ) بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات الكسر أفصح وأشهر ، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير .
وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : بيع الصبرة من الحنطة والتمر وغيرهما جزافا صحيح وليس بحرام .
وهل هو مكروه؟ فيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : أصحهما مكروه كراهة تنزيه ، والثاني ليس بمكروه . قالوا : والبيع بصبرة الدراهم جزافا حكمه كذلك .
ونقل أصحابنا عن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافا يعلم قدرها .
وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع ، واختلف العلماء في ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : يجوز في كل مبيع . وقال أبو حنيفة : يجوز في كل شيء إلا العقار . وقال مالك : لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ، ووافقه كثيرون . وقال آخرون : لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما .
أما مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه ، قالوا : وأما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك ، والله أعلم .