1530 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير أخبره قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=659828نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506102نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر ) هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة ، قال العلماء : لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إلا سواء بسواء " ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل . وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر ، والله أعلم .