1531 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=659829أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى وهو القطان ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=16609وعلي بن حجر قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع nindex.php?page=showalam&ids=12547وأبو كامل قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد وهو ابن زيد جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=14771وابن أبي عمر قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16957ابن رافع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506103البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا [ ص: 134 ] من ذلك المجلس بأبدانهما ، وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين . ومن بعدهم ممن قال به nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=88وأبو برزة الأسلمي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وسائر المحدثين وآخرون . وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يثبت خيار المجلس بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول . وبه قال ربيعة وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وهو رواية عن الثوري .
وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء وليس لهم عنها جواب صحيح ، والصواب ثبوته كما قاله الجمهور ، والله أعلم .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( إلا بيع الخيار ) فيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء ، أصحها أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس ، وتقديره يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس ويختارا إمضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة .
والقول الثاني أن معناه إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها فلا ينقضي [ ص: 135 ] الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة .
والثالث معناه إلا بيعا شرط فيه ألا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه .
والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط فهذا تنقيح الخلاف في تفسير هذا الحديث . واتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول وهو المنصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ونقلوه عنه وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله . وممن رجحه من المحدثين nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ثم بسط دلائله وبين ضعف ما يعارضها ثم قال : وذهب كثير من العلماء إلى تضعيف الأثر المنقول عن عمر رضي الله عنه : البيع صفقة أو خيار . وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار ، وأن المراد ببيع الخيار التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه الخيار ثلاثة أيام ثم قال : والصحيح أن المراد التخيير بعد البيع ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا ربما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره به . وممن قال بتصحيح هذا أبو عيسى الترمذي ونقل ابن المنذر في الإشراق هذا التفسير عن الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن الحسن العنبري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، والله أعلم .