1533 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=17302ويحيى بن أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16609وابن حجر قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12430إسمعيل بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=659834ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة فكان إذا بايع يقول لا خيابة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله وليس في حديثهما فكان إذا بايع يقول لا خيابة
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506107ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بايعت فقل : لا خلابة وكان إذا بايع يقول لا خيابة ) . أما قوله صلى الله عليه وسلم : ( فقل لا خلابة ) هو بخاء معجمة مكسورة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة . وقوله : ( وكان إذا بايع قال : لا خيابة ) هو بياء مثناة تحت بدل اللام هكذا هو في جميع النسخ ، قال القاضي : ورواه بعضهم ( لا خيانة ) بالنون قال : وهو تصحيف . قال : ووقع في بعض الروايات في غير مسلم ( خذابة ) بالذال المعجمة ، والصواب الأول . وكان الرجل ألثغا فكان يقولها كذا ولا يمكنه أن يقول : ( لا خلابة ) ومعنى لا خلابة لا خديعة أي لا تحل لك خديعتي أو لا يلزمني خديعتك . وهذا الرجل هو حبان - بفتح الحاء وبالباء الموحدة - بن منقد بن عمرو الأنصاري والد يحيى وواسع بني حبان شهدا أحدا ، وقيل : بل هو والده منقد بن عمرو ، وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة ، وكان قد شج في بعض مغازيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحصون بحجر فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بها لسانه وعقله لكن لم يخرج عن التمييز . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنه كان ضريرا ، وقد جاء في رواية ليست بثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام في كل سلعة يبتاعها .
واختلف العلماء في هذا الحديث فجعله بعضهم خاصا في حقه وأن المغابنة بين [ ص: 137 ] المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أم كثرت ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وآخرين وهي أصح الروايتين عن مالك . وقال البغداديون من المالكية : للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة فإن كان دونه فلا . والصحيح الأول لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار ، وإنما قال له : ( قل لا خلابة ) أي لا خديعة ، ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم لها ، فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل ، والله أعلم .