صفحة جزء
باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع

1534 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
فيه ( عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع ) وفي رواية ( نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ) وفي رواية ( لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة قال : يبدو صلاحه حمرته وصفرته ) وفي رواية ( قيل لابن عمر : ما صلاحه ؟ قال : تذهب عاهته ) وفي رواية : ( نهى عن بيع الثمر حتى يطيب ) وفي رواية : ( نهى عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن . فقلت : ما يوزن ؟ فقال رجل عنده ، يعني عند ابن عباس : حتى يحرز ) .

أما ألفاظ الباب فمعنى يبدو يظهر وهو بلا همز . ومما ينبغي أن ينبه عليه أنه يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم ( حتى يبدوا ) بالألف في الخط وهو خطأ والصواب حذفها في مثل هذا للناصب ، وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب ، مثل زيد يبدو ، والاختيار حذفها أيضا ، ويقع مثله في ( حتى يزهو ) وصوابه حذف الألف كما ذكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية