باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع
1534 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=659835أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
أما ألفاظ الباب فمعنى يبدو يظهر وهو بلا همز . ومما ينبغي أن ينبه عليه أنه يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم ( حتى يبدوا ) بالألف في الخط وهو خطأ والصواب حذفها في مثل هذا للناصب ، وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب ، مثل زيد يبدو ، والاختيار حذفها أيضا ، ويقع مثله في ( حتى يزهو ) وصوابه حذف الألف كما ذكر .