1539 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15701حجين بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=hadith&LINKID=659845أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح قال وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر وقال nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك
وأما ألفاظ الباب فقوله : ( وعن بيع الثمر بالتمر ) وفي رواية ( لا تبتاعوا التمر بالتمر ) هما في الروايتين ، الأول ( الثمر ) بالثاء المثلثة ، والثاني ( التمر ) بالمثناة ، ومعناه الرطب بالتمر وليس المراد كل الثمار بالثاء المثلثة ، فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر .