1541 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك حدثك nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=659853أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة يشك داود قال خمسة أو دون خمسة قال نعم
قوله : ( عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ) قال nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم أبو أحمد أبو سفيان هذا ممن لا يعرف اسمه ، قال : ويقال : مولى أبي أحمد . وابن أبي أحمد هو مولى لبني عبد الأشهل ، يقال : كان له انقطاع إلى ابن أبي أحمد بن جحش فنسب إلى ولائهم ، وهو مدني ثقة .
قوله : ( خمسة أوسق ) هي جمع وسق بفتح الواو ويقال بكسرها . والفتح أفصح ويقال في الجمع أيضا : أوساق ووسوق . قال الهروي : كل شيء حملته فقد وسقته . وقال غيره : الوسق ضم الشيء بعضه إلى بعض . وأما قدر الوسق فهو ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ، وأما ( العرايا ) فواحدتها عرية بتشديد الياء كمطية ومطايا وضحية وضحايا مشتقة [ ص: 145 ] من التعري وهو التجرد لأنها عريت عن حكم باقي البستان . قال الأزهري والجمهور : وهي فعيلة بمعنى فاعلة . وقال الهروي وغيره : فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه لأن صاحبها يتردد إليها وقيل سميت بذلك لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله . وقيل غير ذلك ، والله أعلم .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506118نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا تباع بخرصها ) فيه تحريم بيع الرطب بالتمر وهو المزابنة كما فسره في الحديث مشتقة من الزبن وهو المخاصمة والمدافعة ، وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وأنه ربا ، وأجمعوا أيضا على تحريم بيع العنب بالزبيب ، وأجمعوا أيضا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية وهي المحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع ، وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعا ، وقال أبو حنيفة : إن كان مقطوعا جاز بيعه بمثله من اليابس . وأما العرايا فهي أن يخرص الخارص نخلات فيقول : هذا الرطب الذي عليها إذا يبس تجيء منه ثلاثة أوسق من التمرة مثلا ، فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق تمر ، ويتقابضان في المجلس ، فيسلم المشتري التمر ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية ، وهذا جائز فيما دون خمسة أوسق ، ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق ، وفي جوازه في خمسة أوسق قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أصحهما لا يجوز لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب وجاءت العرايا رخصة . وشك الراوي في خمسة أوسق أو دونها فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق [ ص: 146 ] وبقيت الخمسة على التحريم ، والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء ، وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار ، وفيه قول ضعيف أنه يختص بالفقراء ، وقول إنه لا يختص بالرطب والعنب . هذا تفصيل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في العرية وبه قال أحمد وآخرون وتأولها مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة على غير هذا وظواهر الأحاديث ترد تأويلهما .
قوله : ( رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك ) فيه دلالة لأحد أوجه أصحابنا أنه يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض ، والأصح عند جمهورهم بطلانه ، ويتأولون هذه الرواية على أن أو للشك لا للتخيير والإباحة ، بل معناه رخص في بيعها بأحد النوعين وشك فيه الراوي فيحمل على أن المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات .