قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506119من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع قال أهل اللغة : يقال : أبرت النخل آبره أبرا بالتخفيف كأكلته أكلا ، وأبرته بالتشديد أأبره تأبيرا كعلمته أعلمه تعليما ، وهو أن يشق طلع النخلة ليدر فيه شيء من طلع ذكر النخل ، والإبار هو شقه سواء حط [ ص: 147 ] فيه شيء أو لا . ولو تأبرت بنفسها أي تشققت فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل الآدمي ، هذا مذهبنا .
وقد اختلف العلماء في حكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله ، هل تدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع النخلة من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات ؟ فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والأكثرون : إن باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترطها المشتري بأن يقول : اشتريت النخلة بثمرتها هذه . وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري ، فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأكثرين ، وقال مالك : لا يجوز شرطها للبائع ، وقال أبو حنيفة : هي للبائع قبل التأبير وبعده عند الإطلاق وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : هي للمشتري قبل التأبير وبعده ، فأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث وفي غيرها بمفهومه وهو دليل الخطاب وهو حجة عندهم ، وأما أبو حنيفة فأخذ بمنطوقه في المؤبرة وهو لا يقول بدليل الخطاب فألحق غير المؤبرة بالمؤبرة ، واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المستتر في بيع حكم التبعية في البيع كما أن الجنين يتبع الأم في البيع ولا يتبعها الولد المنفصل . وأما nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى فقوله باطل ، منابذ لصريح السنة ، ولعله لم يبلغه الحديث ، والله أعلم .