باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين
1536 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13608ومحمد بن عبد الله بن نمير nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=659863نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبي الزبير أنهما سمعا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله
[ ص: 149 ] باب المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين
أما المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها فسبق بيانها في الباب الماضي .
وأما ( المخابرة ) فهي والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة . لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض وفي المخابرة يكون البذر من العامل . هكذا قاله جمهور أصحابنا ، وهو ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة وغيرهم : هما بمعنى . قالوا : والمخابرة مشتقة من الخبر وهو الأكار أي الفلاح . هذا قول الجمهور . وقيل : مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة . وقيل : من الخبرة وهي النصيب . وهي بضم الخاء . وقال الجوهري : قال أبو عبيد : هي النصيب من سمك أو لحم ، يقال : تخبروا خبرة إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها . وقال ابن الأعرابي : مأخوذة من خيبر لأن أول هذه المعاملة كان فيها .
وفي صحة المزارعة والمخابرة [ ص: 150 ] خلاف مشهور للسلف وسنوضحه في باب بعده إن شاء الله تعالى .
وأما النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين فمعناه أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر ، فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين وهو باطل بالإجماع ، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره لهذه الأحاديث . ولأنه بيع غرر لأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد ، والله أعلم .