1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب البيوع
  4. باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة
صفحة جزء
1536 حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا قال عطاء فسر لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا
قوله : ( نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم ) هو بضم التاء وكسر العين أي يبدو صلاحها وتصير طعاما يطيب أكلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية