1536 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل الجحدري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد يعني ابن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=659869أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض
أما ( الماذيانات ) فبذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحت ، ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوق هذا هو المشهور ، وحكى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير صحيح مسلم وهي مسايل المياه ، وقيل : ما ينبت على حافتي مسيل الماء . وقيل : ما ينبت حول السواقي . وهي لفظة معربة ليست عربية
واختلف العلماء في كراء الأرض فقال طاوس والحسن البصري : لا يجوز بكل حال سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وكثيرون : تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع وهي المخابرة . ولا يجوز أيضا أن يشترط له زرع قطعة معينة وقال ربيعة : يجوز بالذهب والفضة فقط ، وقال مالك : يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام ، وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون : تجوز إجارتها بالذهب والفضة وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما ، وبهذا قال ابن شريح وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا وهو الراجح المختار وسنوضحه في باب المساقاة إن شاء الله تعالى .
فأما طاوس والحسن فقد ذكرنا حجتهما ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقوه فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خديج وثابت بن الضحاك السابقين في جواز الإجارة بالذهب والفضة ونحوهما ، وتأولوا أحاديث النهي تأويلين : أحدهما حملها على إجارتها بما على الماذيانات أو بزرع قطعة معينة أو بالثلث والربع ونحو ذلك كما فسره الرواة في هذه الأحاديث التي ذكرناها ، والثاني حملها على كراهة التنزيه والإرشاد إلى إعارتها كما نهى عن بيع الغرر نهي تنزيه بل يتواهبونه ونحو ذلك . وهذان التأويلان لا بد منهما أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث . وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ومعناه عن ابن عباس ، والله أعلم .