1554 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا ح وحدثنا محمد بن عباد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12049أبو ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=659913قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161حسن الحلواني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بهذا الإسناد مثله
اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح ، وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها ، ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية ، هل تكون من ضمان البائع أو المشتري ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أصح قوليه ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد وآخرون : هي في ضمان المشتري ، ولا يجب وضع الجائحة ، لكن يستحب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم وطائفة : هي في ضمان البائع ، ويجب وضع الجائحة . وقال مالك : إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها ، وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها وكانت من ضمان البائع .
واحتج القائلون بوضعها بقوله : ( أمر بوضع الجوائح ) وبقوله صلى الله عليه وسلم ( فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ) ولأنها في معنى الباقية في يد البائع من حيث إنه يلزمه سقيها ، فكأنها تلفت قبل القبض فكانت من ضمان البائع .
واحتج القائلون بأنه لا يجب وضعها بقوله في الرواية الأخرى ( في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليه ، ودفعه إلى غرمائه ) فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك . وحملوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب ، أو فيما بيع قبل بدو الصلاح ، وقد أشار في بعض هذه الروايات التي ذكرناها إلى شيء من هذا ، وأجاب الأولون عن قوله : ( فكثر دينه ) إلى آخره بأنه يحتمل أنها تلفت بعد أوان الجذاذ وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري . قالوا : ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ( ليس لكم إلا ذلك ) ولو كانت الجوائح لا توضع لكان لهم طلب بقية الدين . وأجاب الآخرون عن هذا بأن معناه ليس لكم الآن إلا هذا ، ولا تحل لكم مطالبته ما دام معسرا ، بل ينظر إلى ميسرة . والله أعلم .
وفي الرواية الأخيرة التعاون على البر والتقوى ، ومواساة المحتاج ومن عليه دين ، والحث على الصدقة عليه ، وأن المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك [ ص: 168 ] وجمهورهم ، وحكي عن ابن شريح حبسه حتى يقضي الدين ، وإن كان قد ثبت إعساره ، وعن أبي حنيفة ملازمته .