باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه
1559 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو nindex.php?page=hadith&LINKID=659921سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع nindex.php?page=showalam&ids=17308ويحيى بن حبيب الحارثي قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد يعني ابن زيد ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث كل هؤلاء عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير وقال nindex.php?page=showalam&ids=16958ابن رمح من بينهم في روايته أيما امرئ فلس
قوله : ( حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمربن عبد العزيز أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول ) هذا الإسناد فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ، وهم يحيى بن سعيد الأنصاري . وأبو بكر بن محمد بن عمرو ، وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن ، ولهذا نظائر سبقت .
اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس ، أو مات قبل أن يؤدي ثمنها ، ولا وفاء عنده ، وكانت السلعة باقية بحالها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة : بائعها بالخيار إن شاء تركها وضارب مع الغرماء بثمنها ، وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت . وقال أبو حنيفة : لا يجوز له الرجوع فيه ، بل تتعين المضاربة . وقال مالك : يرجع في صورة الإفلاس ، ويضارب في الموت . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت في سنن أبي داود وغيره ، وتأولها أبو حنيفة تأويلات ضعيفة مردودة ، وتعلق بشيء يروى عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما ، وليس بثابت عنهما .