باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي
1564 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=659932أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قالا جميعا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3506153مطل الغني ظلم قال القاضي وغيره : المطل منع قضاء ما استحق أداؤه . [ ص: 175 ] فمطل الغني ظلم وحرام ، ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث ، ولأنه معذور ، ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان ، وهذا مخصوص من مطل الغني . أو يقال : المراد بالغني المتمكن من الأداء ، فلا يدخل هذا فيه . قال بعضهم : وفيه دلالة لمذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور أن المعسر لا يحل حبسه ، ولا ملازمته ، ولا مطالبته حتى يوسر ، وقد سبقت المسألة في باب المفلس . وقد اختلف أصحاب مالك وغيرهم في أن المماطل هل يفسق وترد شهادته بمطله مرة واحدة ، أم لا ترد شهادته حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة ؟ ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرار . وجاء في الحديث الآخر في غير مسلم . nindex.php?page=hadith&LINKID=3506154لي الواجد يحل عرضه وعقوبته . ( اللي ) بفتح اللام وتشديد الياء وهو المطل ، ( والواجد ) بالجيم الموسر . قال العلماء : يحل عرضه بأن يقول : ظلمني ومطلني ، وعقوبته الحبس والتعزير .
قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3506155وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع هو بإسكان التاء في ( أتبع ) وفي ( فليتبع ) مثل أخرج فليخرج هذا هو الصواب المشهور في الروايات ، والمعروف في كتب اللغة وكتب غريب الحديث ، ونقل القاضي وغيره عن بعض المحدثين أنه يشددها في الكلمة الثانية ، والصواب الأول ، ومعناه : وإذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل . يقال منه : تبعت الرجل لحقي أتبعه تباعة فأنا تبع : إذا طلبته قال الله تعالى : ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ثم مذهب أصحابنا والجمهور أنه إذا أحيل على مليء استحب له قبول الحوالة ، وحملوا الحديث على الندب . وقال بعض العلماء : القبول مباح لا مندوب ، وقال بعضهم : واجب لظاهر الأمر ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري وغيره .