باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل
1565 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=14529محمد بن حاتم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=659933نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء
أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع بها الكلأ فمعناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة ، وفيها ماء فاضل عن حاجته ، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه ، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية ، ويجب بذله بلا عوض ، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ خوفا على مواشيهم من العطش ، ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلأ .
وأما الرواية الأولى : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506159نهى عن بيع فضل الماء ) فهي محمولة على هذه الثانية التي فيها ليمنع به الكلأ ، ويحتمل أنه في غيره ، ويكون نهي تنزيه . قال أصحابنا : يجب بذل فضل الماء بالفلاة كما ذكرناه بشروط : أحدها أن لا يكون ماء آخر يستغنى به .
والثاني أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع .
والثالث أن لا يكون مالكه محتاجا إليه .
واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكا له . وقال بعض أصحابنا : لا يملكه . أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه ، هذا هو الصواب ، وقد نقل بعضهم الإجماع عليه . وقال بعض أصحابنا : لا يملكه ، بل يكون أخص به ، وهذا غلط ظاهر .