صفحة جزء
1565 وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( نهى عن ضراب الجمل ) معناه عن أجرة ضرابه ، وهو عسب الفحل المذكور في حديث آخر ، وهو بفتح العين وإسكان السين المهملتين وبالباء الموحدة . وقد اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب ، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون : استئجاره لذلك باطل وحرام ، ولا يستحق فيه عوض ، ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجرة ، ولا أجرة مثل ، ولا شيء من الأموال .

قالوا : لأنه غرر مجهول ، وغير مقدور على تسليمه ، وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وآخرون : يجوز استئجاره لضراب مدة معلومة ، أو لضربات معلومة ، لأن الحاجة تدعو إليه ، وهو منفعة مقصودة ، وحملوا النهي على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق كما حملوا عليه ما قرنه به من النهي عن إجارة الأرض ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية