1565 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=659934نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( نهى عن ضراب الجمل ) معناه عن أجرة ضرابه ، وهو عسب الفحل المذكور في حديث آخر ، وهو بفتح العين وإسكان السين المهملتين وبالباء الموحدة . وقد اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وآخرون : استئجاره لذلك باطل وحرام ، ولا يستحق فيه عوض ، ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجرة ، ولا أجرة مثل ، ولا شيء من الأموال .
قالوا : لأنه غرر مجهول ، وغير مقدور على تسليمه ، وقال جماعة من الصحابة والتابعين nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وآخرون : يجوز استئجاره لضراب مدة معلومة ، أو لضربات معلومة ، لأن الحاجة تدعو إليه ، وهو منفعة مقصودة ، وحملوا النهي على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق كما حملوا عليه ما قرنه به من النهي عن إجارة الأرض ، والله أعلم .