1571 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=659945أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر إن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إن nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة زرعا
قوله : ( قال ابن عمر إن nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة زرعا ) وقال سالم في الرواية الأخرى : ( وكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يقول : أو كلب حرث ، وكان صاحب حرث ) قال العلماء : ليس هذا توهينا لرواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولا شكا فيها ، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه ، والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره ، ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره ، وقد ذكر مسلم هذه الزيادة وهي اتخاذه للزرع من رواية ابن المغفل ، ومن رواية سفيان بن أبي زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكرها أيضا مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16331ابن الحكم ، واسمه عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن ابن عمر ، فيحتمل أن ابن عمر لما سمعها من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وتحققها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه بعد ذلك ، وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها ، ويحتمل أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ، فرواها ، ونسيها في وقت فتركها . والحاصل أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ليس منفردا بهذه الزيادة ، بل وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة .