صفحة جزء
162 حدثني عبد الله بن هاشم العبدي حدثنا بهز بن أسد حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ) أما ( الطست ) فبفتح الطاء لغة وإسكان السين المهملتين وهي إناء معروف وهي مؤنثة قال : وحكى القاضي عياض كسر الطاء لغة والمشهور الفتح كما ذكرنا ويقال فيها : ( طس ) بتشديد السين وحذف التاء ، و ( طسة ) أيضا وجمعها طساس وطسوس وطسات . وأما ( لأمه ) فبفتح اللام وبعدها همزة على وزن ضربه وفيه لغة أخرى ( لاءمه ) بالمد على وزن ( آذنه ) ومعناه جمعه وضم بعضه إلى بعض وليس في هذا ما يوهم جواز استعمال إناء الذهب لنا فإن هذا فعل الملائكة واستعمالهم وليس بلازم أن يكون حكمهم حكمنا ، ولأنه كان أول الأمر قبل تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم - أواني الذهب والفضة .

قوله : ( يعني ظئره ) هي بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة وهي المرضعة ويقال أيضا لزوج المرضعة ظئر .

[ ص: 363 ] قوله : ( فاستقبلوه وهو منتقع اللون ) هو بالقاف المفتوحة أي متغير اللون قال أهل اللغة : امتقع لونه فهو ممتقع وانتقع فهو منتقع ابتقع بالباء فهو مبتقع فيه ثلاث لغات والقاف مفتوحة فيهن . قال الجوهري وغيره : والميم أفصحهن . ونقل الجوهري اللغات الثلاث عن الكسائي قال : ومعناه تغير من حزن أو فزع . وقال المازني في الغريبين في تفسير هذا الحديث : يقال : انتقع لونه وابتقع وامتقع واستقع والتمى وانتسف وانتشف بالسين والشين والتمع والتمغ بالعين والغين وابتسر والتهم .

قوله : ( كنت أرى أثر المخيط في صدره ) هو بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياء وهي الإبرة وفي هذا دليل على جواز نظر الرجل إلى صدر الرجل ولا خلاف في جوازه وكذا يجوز أن ينظر إلى ما فوق سرته وتحت ركبته إلا أن ينظر بشهوة فإنه يحرم النظر بشهوة إلى كل آدمي إلا الزوج لزوجته ومملوكته وكذا هما إليه ، وإلا أن يكون المنظور إليه أمرد حسن الصورة فإنه يحرم النظر إليه إلى وجهه وسائر بدنه سواء كان بشهوة أو بغيرها إلا أن يكون لحاجة البيع والشراء والتطبب والتعليم ونحوها . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية