[ ص: 187 ] [ ص: 188 ] [ ص: 189 ] قوله صلى الله عليه وسلم : إن الله يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به قال : فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله حرم الخمر ، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع ، قال : فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها . ويعني راقوها .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فمن أدركته هذه الآية ) أي أدركته حيا وبلغته ، والمراد بالآية قوله تعالى : إنما الخمر والميسر الآية .
قوله : ( فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها ) هذا دليل على تحريم تخليلها ، ووجوب المبادرة بإراقتها ، وتحريم إمساكها ، ولو جاز التخليل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم ، ونهاهم عن إضاعتها ، كما نصحهم وحثهم على الانتفاع بها قبل تحريمها حين توقع نزول تحريمها ، وكما نبه أهل الشاة الميتة على دباغ جلدها والانتفاع به ، وممن قال بتحريم تخليلها وأنها لا تطهر بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في أصح الروايتين عنه ، وجوزه الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية عنه .
وأما إذا انقلبت بنفسها خلا فيطهر عند جميعهم ، إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون المالكي أنه قال : لا يطهر .