قوله : ( عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي ) هو بسين مهملة مفتوحة ثم باء موحدة ثم همزة [ ص: 191 ] منسوب إلى سبأ ، وأما ( وعلة ) فبفتح الواو وإسكان العين المهملة ، وسبق بيانه في آخر كتاب الطهارة في حديث الدباغ .
قوله : ( فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بم ساررته ؟ فقال : أمرته ببيعها ) المسارر الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل الذي أهدى الراوية ، كذا جاء مبينا في غير هذه الرواية ، وأنه رجل من دوس . قال القاضي : وغلط بعض الشارحين فظن أنه رجل آخر ، وفيه دليل لجواز سؤال الإنسان عن بعض أسرار الإنسان فإن كان مما يجب كتمانه كتمه وإلا فيذكره .
قوله : ( ففتح المزاد ) هكذا وقع في أكثر النسخ ( المزاد ) بحذف الهاء في آخرها ، وفي بعضها : ( المزادة ) بالهاء ، وقال في أول الحديث : أهدى راوية وهي هي ، قال أبو عبيد : هما بمعنى ، وقال ابن السكيت : إنما يقال لها : مزادة ، وأما الراوية : فاسم للبعير خاصة ، والمختار قول أبي عبيد ، وهذا الحديث يدل لأبي عبيد فإنه سماها راوية ومزادة ، قالوا : سميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه ، والمزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره ، وقيل : لأنه يزاد فيها جلد ليتسع ، وفي قوله : ( ففتح المزاد ) دليل لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور أن أواني الخمر لا تكسر ولا تشق ، بل يراق ما فيها . وعن مالك روايتان إحداهما كالجمهور ، والثانية يكسر الإناء ، ويشق السقاء ، وهذا ضعيف لا أصل له ، وأما حديث أبي طلحة أنهم كسروا الدنان فإنما فعلوا ذلك بأنفسهم من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم .