1581 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=659968أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063الضحاك يعني أبا عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث
قال العلماء : وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر إذا قتلناه ، وطلب الكفار شراءه ، أو دفع عوض عنه ، وقد جاء في الحديث : أن نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق ، فبذل الكفار في جسده عشرة آلاف درهم للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذها ، ودفعه إليهم ، وذكر الترمذي حديثا نحو هذا . قال أصحابنا : العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة ، فيتعدى إلى كل نجاسة ، والعلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة ، فإن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها ففي صحة بيعها خلاف مشهور لأصحابنا ، منهم من منعه لظاهر النهي وإطلاقه ، ومنهم من جوزه اعتمادا على الانتفاع ، وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاضه ، أو على كراهة التنزيه في الأصنام خاصة . وأما الميتة والخمر والخنزير : فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها . والله أعلم .
قال القاضي : تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ، ولا يحل أكل ثمنه ، كما في الشحوم المذكورة في الحديث ، فاعترض بعض اليهود والملاحدة بأن الابن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطئها فإنها تحرم على الابن ، ويحل له بيعها بالإجماع وأكل ثمنها ، قال القاضي : وهذا تمويه على من لا علم عنده ; لأن جارية الأب لم يحرم على الابن [ ص: 194 ] منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره من الناس ، ويحل لهذا الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء سوى الاستمتاع ، ويحل لغيره الاستمتاع وغيره ، بخلاف الشحوم فإنها محرمة المقصود منها ، وهو الأكل منها على جميع اليهود ، وكذلك شحوم الميتة محرمة الأكل على كل أحد ، وكان ما عدا الأكل تابعا له ، بخلاف موطوءة الأب . والله أعلم .