وفي هذا الحديث : أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهبا ، ويباع الآخر بما أراد . وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة ، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة ، والملح مع غيره بملح ، وكذا سائر الربويات ، بل لا بد من فصلها ، وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولا قليلا أو كثيرا ، وكذلك باقي الربويات ، وهذه هي المسألة المشهورة في كتب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وغيرهم ، المعروفة بمسألة ( مد عجوة ) وصورتها : باع مد عجوة ودرهما بمدي عجوة ، أو بدرهمين ، لا يجوز لهذا الحديث ، وهذا منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله [ ص: 201 ] عنه - وابنه وجماعة من السلف ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم المالكي ، وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب ، ولا يجوز بمثله ولا بدونه ، وقال مالك وأصحابه وآخرون : يجوز بيع السيف المحلى بذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب ، فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : يجوز بيعه بالذهب مطلقا سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل أو أكثر ، وهذا غلط مخالف لصريح الحديث ، واحتج أصحابنا بحديث القلادة وأجابت الحنفية بأن الذهب كان فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، وقد اشتراها باثني عشر دينارا . قالوا : ونحن لا نجيز هذا وإنما نجيز البيع إذا باعها بذهب أكثر مما فيها ، فيكون ما زاد من الذهب المنفرد في مقابلة الخرز ونحوه مما هو مع الذهب المبيع فيصير كعقدين ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأنه إنما نهي عنه لأنه كان في بيع الغنائم لئلا يغبن المسلمون في بيعها قال أصحابنا : وهذان الجوابان ضعيفان لا سيما جواب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، فإنه دعوى مجردة . قال أصحابنا : ودليل صحة قولنا وفساد التأويلين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يباع حتى يفصل " ، وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهما عن الآخر في البيع ، وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المبيع قليلا أو كثيرا ، وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها . والله أعلم .