عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح النووي على مسلم
كتاب المساقاة
باب بيع الطعام مثلا بمثل
فهرس الكتاب
شرح النووي على مسلم
النووي - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
صفحة
204
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1593 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020
عبد الله بن مسلمة بن قعنب
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036
سليمان يعني ابن بلال
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16480
عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن
أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990
سعيد بن المسيب
يحدث أن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبا هريرة
nindex.php?page=showalam&ids=44
وأبا سعيد
حدثاه
nindex.php?page=hadith&LINKID=659991
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا
بني عدي الأنصاري
فاستعمله على
خيبر
فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر
خيبر
هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان
عرض الحاشية
قوله : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=3506193
قدم بتمر جنيب فقال له رسول الله : أكل تمر
خيبر
هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا ، ولكن مثلا بمثل ، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان
) أما ( الجنيب ) : فبجيم مفتوحة ثم نون مكسورة ثم مثناة تحت ثم موحدة ، وهو نوع من التمر من أعلاه ، وأما ( الجمع ) فبفتح الجيم وإسكان الميم وهو تمر رديء ، وقد فسره في الرواية الأخيرة بأنه الخلط من التمر ، ومعناه : مجموع من أنواع مختلفة ، وهذا الحديث محمول على أن هذا العامل الذي
باع صاعا بصاعين
لم يعلم تحريم هذا ، لكونه كان في أوائل تحريم الربا ، أو لغير ذلك ، واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن مسألة العينة ليست بحرام ، وهي
الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلا إلى مقصود الربا
بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين ، فيبيعه ثوبا بمائتين ، ثم يشتريه منه بمائة ، وموضع الدلالة من هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره ، فدل على أنه لا فرق ، وهذا كله
[
ص:
204 ]
ليس بحرام عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
وآخرين ، وقال
مالك
وأحمد
: هو حرام .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( وكذا الميزان ) فيستدل به الحنفية لأنه ذكر في هذا الحديث الكيل والميزان ، وأجاب أصحابنا وموافقوهم بأن معناه : وكذلك الميزان لا يجوز التفاضل فيه فيما كان ربويا موزونا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة