قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد لمن اشترى صاعا بصاعين : ( هذا الربا فردوه ) هذا دليل على أن المقبوض ببيع فاسد يجب رده على بائعه ، وإذا رده استرد الثمن . فإن قيل فلم يذكر في الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم أمر برده ، فالجواب : أن الظاهر أنها قضية واحدة وأمر فيها برده فبعض الرواة حفظ ذلك ، وبعضهم لم يحفظه ، فقبلنا زيادة الثقة ، ولو ثبت أنهما قضيتان لحملت الأولى على أنه أيضا أمر به ، وإن لم يبلغنا ذلك ، ولو ثبت أنه لم يأمر به مع أنهما [ ص: 205 ] قضيتان لحملناها على أنه جهل بائعه ، ولا يمكن معرفته ، فصار مالا ضائعا لمن عليه دين بقيمته وهو التمر الذي قبضه عوضا ، فحصل أنه لا إشكال في الحديث . ولله الحمد .