1594 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13999سعيد الجريري عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=659996سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال فلا بأس به فأخبرت nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد فقلت إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال فلا بأس به قال أو قال ذلك إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره فقال كأن هذا ليس من تمر أرضنا قال كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة فقال أضعفت أربيت لا تقربن هذا إذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتر الذي تريد من التمر
وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة ، فلما بلغهما رجعا إليه .
أحدها : أنه محمول على غير الربويات ، وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا بأن يكون له عنده ثوب موصوف ، [ ص: 207 ] فيبيعه بعبد موصوف مؤجلا ، فإن باعه به حالا جاز .
الثاني : أنه محمول على الأجناس المختلفة ، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل ، بل يجوز تفاضلها يدا بيد .
الثالث : أنه مجمل ، وحديث عبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري وغيرهما مبين ، فوجب العمل بالمبين ، وتنزيل المجمل عليه . هذا جواب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .