1599 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي حدثنا زكرياء عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير قال سمعته يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=660004سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس قالا حدثنا زكرياء بهذا الإسناد مثله وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف وأبي فروة الهمداني ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن حديث زكرياء أتم من حديثهم وأكثر حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124جدي حدثني خالد بن يزيد حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15987سعيد بن أبي هلال عن nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=114نعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين فذكر بمثل حديث زكرياء عن الشعبي إلى قوله يوشك أن يقع فيه
وأما الحرام البين فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح ، وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك .
وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة ، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ، ولا يعلمون حكمها ، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك ، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ، ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد ، فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا ألحقه به صار حلا ، وقد يكون غير خال عن الاحتمال البين ، فيكون الورع تركه ، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506207فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف فيه؟ ثلاثة مذاهب ، حكاها القاضي عياض وغيره ، والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع ، وفيه أربعة مذاهب :
الأصح : أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها ، لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع .
والثاني : أن حكمها التحريم .
والثالث : الإباحة .
والرابع : التوقف . والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : فقد استبرأ لدينه وعرضه أي : حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي ، وصان عرضه عن كلام الناس فيه .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506208إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه معناه : أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس ، ويمنعهم دخوله ، فمن دخله أوقع به [ ص: 209 ] العقوبة ، ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه ، ولله تعالى أيضا حمى وهي محارمه ، أي : المعاصي التي حرمها الله ، كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة ، وأكل المال بالباطل ، وأشباه ذلك ، فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة ، ومن قاربه يوشك أن يقع فيه ، فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ، ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية ، فلا يدخل في شيء من الشبهات .
وفي هذا الحديث : تأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد . واحتج بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس وفيه خلاف مشهور . ومذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه في القلب ، وقال أبو حنيفة : هو في الدماغ ، وقد يقال في الرأس ، وحكوا الأول أيضا عن الفلاسفة ، والثاني عن الأطباء . قال المازري : واحتج القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى : أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وقوله تعالى : إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وبهذا الحديث ، فإنه صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب ، مع أن الدماغ من جملة الجسد ، فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب ، فعلم أنه ليس محلا للعقل . واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل ، ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم ، ولا حجة لهم في ذلك ; لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ مع أن العقل ليس فيه ، ولا امتناع من ذلك . قال المازري : لا سيما على أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ والقلب ، وهم يجعلون بين الرأس والمعدة والدماغ اشتراكا . والله أعلم .
قوله : ( عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه ) هذا تصريح بسماع النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو الصواب الذي قاله أهل العراق ، وجماهير العلماء . قال القاضي : وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : إن أهل المدينة لا يصحون سماع النعمان من النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه حكاية ضعيفة أو باطلة ، والله أعلم .
أحدهما : أنه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام ، وإن لم يتعمده ، وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير .
والثاني : أنه يعتاد التساهل ، ويتمرن عليه ، ويجسر على شبهة ثم شبهة أغلظ منها ، ثم أخرى أغلظ ، وهكذا حتى يقع في الحرام عمدا ، وهذا نحو قول السلف : المعاصي بريد الكفر ، أي تسوق إليه . عافانا الله تعالى من الشر .
[ ص: 210 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( يوشك أن يقع فيه ) يقال : أوشك يوشك بضم الياء وكسر الشين ، أي : يسرع ويقرب .
قوله : ( أتم من حديثهم وأكبر ) هو بالباء الموحدة ، وفي كثير من النسخ بالمثلثة . والله أعلم .