قوله : ( على أن لي فقار ظهره ) هو بفاء مفتوحة ثم قاف ، وهي خرزاته ، أي : مفاصل عظامه ، واحدتها فقارة .
قوله : ( فقلت له : يا رسول الله إني عروس ) هكذا يقال للرجل : عروس كما يقال ذلك للمرأة ، لفظها واحد لكن يختلفان في الجمع ، فيقال : رجل عروس ، ورجال عرس بضم العين والراء ، وامرأة عروس ونسوة عرائس .
قوله صلى الله عليه وسلم : أفلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك ؟ سبق شرحه في كتاب النكاح ، وضبط لفظه ، والخلاف في معناه ، مع شرح ما يتعلق به .
قوله : ( فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها ، قال : قد أخذته به ) هذا قد يحتج به أصحابنا في اشتراط الإيجاب والقبول في البيع ، وأنه لا ينعقد بالمعاطاة ، ولكن الأصح المختار انعقاده [ ص: 212 ] بالمعاطاة ، وهذا لا يمنع انعقاده بالمعاطاة ، فإنه لم ينه فيه عن المعاطاة ، والقائل بالمعاطاة يجوز هذا فلا يرد عليه ، ولأن المعاطاة إنما تكون إذا حضر العوضان فأعطى وأخذ ، فأما إذا لم يحضر العوضان أو أحدهما فلا بد من لفظ ، وفي هذا دليل لأصح الوجهين عند أصحابنا ، وهو انعقاد البيع بالكناية . لقوله صلى الله عليه وسلم : " قد أخذته به " مع قول جابر : هو لك ، وهذان اللفظان كناية .