باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء
1600 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=96أبي رافع nindex.php?page=hadith&LINKID=660010أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد عن nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=96أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بمثله غير أنه قال فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء
أما البكر من الإبل : فبفتح الباء وهو الصغير كالغلام من الآدميين ، والأنثى بكرة وقلوص ، وهي الصغيرة كالجارية ، فإذا استكمل ست سنين ودخل في السابعة ، وألقى رباعية بتخفيف الياء فهو رباع ، والأنثى رباعية ، بتخفيف الياء ، وأعطاه رباعيا بتخفيفها .
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف : أنه يجوز قرض جميع الحيوان إلا الجارية لمن يملك وطأها ، فإنه لا يجوز ، ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها كمحارمها والمرأة والخنثى .
والمذهب الثاني : مذهب المزني nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وداود أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد .
والثالث : مذهب أبي حنيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان .
وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل .
قوله : ( فقدمت عليه إبل الصدقة ) إلى آخره هذا مما يستشكل فيقال : فكيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها ؟ [ ص: 216 ] والجواب أنه صلى الله عليه وسلم اقترض لنفسه ، فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيرا رباعيا ممن استحقه ، فملكه النبي صلى الله عليه وسلم بثمنه ، وأوفاه متبرعا بالزيادة من ماله ، ويدل على ما ذكرناه رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة التي قدمناها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اشتروا له سنا ) فهذا هو الجواب المعتمد . وقد قيل فيه أجوبة غيره ، منها : أن المقترض كان بعض المحتاجين اقترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت وأمره بالقضاء .