قال أهل اللغة : يقال : السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف ، ويكون السلف أيضا قرضا ، ويقال : استسلف . قال أصحابنا : ويشترك السلم والقرض في أن كلا منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال ، وذكروا في حد السلم عبارات ، أحسنها : أنه عقد على موصوف في الذمة ، ببذل يعطى عاجلا . سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس ، وسمي سلفا لتقديم رأس المال ، وأجمع المسلمون على جواز السلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506219من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فيه جواز السلم ، وأنه يشترط أن يكون قدره معلوما بكيل أو وزن أو غيرهما مما يضبط به ، فإن كان مذروعا كالثوب ، اشترط ذكر ذرعان معلومة ، وإن كان معدودا كالحيوان ، اشترط ذكر عدد معلوم . ومعنى الحديث أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيله معلوما ، وإن كان في موزون فليكن وزنا معلوما ، وإن كان مؤجلا فليكن أجله معلوما . ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلا ، بل يجوز حالا ; لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجواز الحال أولى ; لأنه أبعد من الغرر ، وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل ، بل معناه : إن كان أجل فليكن معلوما ، كما أن الكيل ليس بشرط ، بل يجوز السلم في الثياب بالذرع ، وإنما ذكر الكيل بمعنى أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيلا معلوما أو في موزون فليكن وزنا معلوما . وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم على جواز المؤجل ، فجوز الحال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وآخرون ، ومنعه مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وآخرون ، وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به .