1605 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان يعني ابن بلال عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى وهو ابن سعيد قال كان nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660020قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ فقيل nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد فإنك تحتكر قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر
وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار . قال أصحابنا : الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة ، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ، ولا يبيعه في الحال ، بل يدخره ليغلو ثمنه ، فأما إذا جاء من قريته ، أو اشتراه في وقت الرخص وادخره ، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله ، أو ابتاعه ليبيعه في وقته ، فليس باحتكار ولا تحريم فيه ، وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال ، هذا تفصيل مذهبنا ، قال العلماء : والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس ، كما أجمع [ ص: 220 ] العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام ، واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره ، أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس . وأما ما ذكر في الكتاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ومعمر راوي الحديث أنهما كانا يحتكران فقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وآخرون : إنما كانا يحتكران الزيت ، وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء ، وكذا حملهnindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وآخرون وهو صحيح .