قال أهل اللغة : الشفعة من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته ، ومنه شفع الأذان ، وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب . والربعة والربع بفتح الراء وإسكان الباء ، والربع الدار المسكن ومطلق الأرض ، وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه ، والربعة تأنيث الربع ، وقيل واحدة والجمع الذي هو اسم الجنس ربع كثمرة وثمر ، وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم ، قال العلماء : الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك ، وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا ، واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول ، قال القاضي : وشذ بعض الناس فأثبت الشفعة في العروض ، وهي رواية عن عطاء ، وتثبت في كل شيء حتى في الثوب ، وكذا حكاها عنه ابن المنذر . وعن أحمد رواية : أنها تثبت في الحيوان والبناء المنفرد ، وأما المقسوم فهل تثبت فيه الشفعة بالجوار ؟ فيه خلاف . مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد وجماهير العلماء لا تثبت بالجوار ، وحكاه ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ويحيى الأنصاري ، وأبي الزياد ، وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15291والمغيرة بن عبد الرحمن ، وأحمد وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : تثبت بالجوار . والله أعلم .
واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن الشفعة لا تثبت إلا في عقار محتمل للقسمة ، بخلاف الحمام الصغير ، والرحى ونحو ذلك . واستدل به أيضا من يقول بالشفعة فيما لا يحتمل القسمة .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( فمن كان له شريك ) فهو عام يتناول المسلم والكافر والذمي هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة والجمهور ، وقال الشعبي والحسن وأحمد - رضي الله عنهم - : لا [ ص: 222 ] شفعة للذمي على المسلم .
وفيه ثبوت الشفعة للأعرابي كثبوتها للمقيم في البلد . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المنذر والجمهور . وقال الشعبي : لا شفعة لمن لا يسكن بالمصر .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3506228فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك وفي الرواية الأخرى : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506229لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ) فهو محمول عند أصحابنا على الندب إلى إعلامه ، وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه ، وليس بحرام ، ويتأولون الحديث على هذا ، ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال ، ويكون الحلال بمعنى المباح ، وهو مستوي الطرفين . والمكروه ليس بمباح مستوي الطرفين بل هو راجح الترك ، واختلف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع فأذن فيه فباع ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهم nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وغيرهم : له أن يأخذ بالشفعة ، وقال الحكم nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث : ليس له الأخذ ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين . والله أعلم .